المواعيد المرتبطة بالدعاوى القضائية المصري

وفقا للقانون المصري
المواعيد المرتبطة بالدعاوى القضائية هامة جدا _ 

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
- نصاب المحكمة الجزئية – ما هو أقل من 40000 جنيه
- نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه
- النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية5000 جنيه
- الدعوى غير القابلة للتقدير – اكثر من 40000 جنيه
- الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة
- الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة
- الأهلية الجنائية 15 سنة

هل يخضع موظفو شركة الكهرباء لقانون العمل أم لقانون الخدمة المدنية ..؟؟


 تطبيقات قانون العمل
مقط
هل يخضع موظفو شركة الكهرباء  لقانون العمل أم لقانون الخدمة المدنية وبالتالي لهيئة التأمين والمعاشات؟

 - شركة توزيع الكهرباء هي منشأة خاصة وليست حكومية، وأن رأس مالها أسهمي، وبالتالي فلا مجال لتوصيف موظفيها وعمالها بوصف الموظفين العموميين، كما إن موظفيها وعمالها ليسوا من ضمن الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل رقم (7) لسـ2000ـنة.

- موظفو شركة توزيع الكهرباء لا يخضعون لسلطة ديوان الموظفين العام الذي ليس له دخلٌ في توظيفهم أو بترقيتهم أو بفصلهم، وبالتالي فإن الموظف لدى الشركة لا يستفيد من هيئة التأمين والمعاشات إلاّ في الحالتين وهما: الوفاة والعجز الوظيفي الدائم.

- ينطبق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وليس قانون التقاعد العام إذا كانت  الإصابة هي عجز جزئي ولم تخلف لديه عجزاً كلياً ولم يترتب عليها الوفاة لكي يتم تطبيق قانون التقاعد العام عليها وفقاً للقانون.

الخلاصة :
******
 موظفو شركة الكهرباء في حالة الوفاة أو العجز الكلي يخضعون لهيئة التأمين والمعاشات، أما في حالة العجز الجزئي يخضعون لقانون العمل.

****************
وحيث إن هذه المحكمة وبعد مطالعتها للطعن وسائر الأوراق قررت الإستماع لمرافعة وكلاء الطرفين حيث حضر وكيل الطاعنة وكرر ما جاء في لائحة طعنه ولم يخرج في مرافعته عما جاء فيها التي دارت في مجملها حول ماهية القانون واجب التطبيق على وقائع الدعوى، هل هو قانون العمل أم قانون التأمين والمعاشات أو ما يسمى بقانون التقاعد العام،
بينما كرر وكيل المطعون ضده ما جاء في لائحته الجوابية ولم يأت بجديد حيث أكدَ على إن القرارات الوزارية لا ترقى إلى مرتبة التشريع، وأن القانون فرّقَ بين العمال الخاضعين لقانون العمل وبين العمال المشمولين بقانون التأمين والمعاشات، وأن المطعون ضده أثبت دعواه وفق الإجراءات التي نص عليها قانون العمل، وأضاف بأن مناط إحتساب التعويض وفق قانون الخدمة المدنية أو التقاعد العام إنما يكون فقط للموظف العام دون سواه، وعليه فقد التمس رفض الطعن.
وحيث إن هذه المحكمة وقد اطلعت على الأوراق ودققتها وبعد الاستماع لمرافعة وكيلا الطرفين ترى إن مبني الطعن الراهن يقوم على سبب واحد نعى به وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه (خطأ محكمتي الموضوع والاستئناف في تطبيق قانون العمل على وقائع الدعوى بدلاً من قانون التقاعد العام رقم 7 لسـ2005ـنة)،
وبالرد على ذلك فإن هذه المحكمة ترى إن الطاعنة هي منشأة خاصة وليست حكومية، وأن رأس مالها أسهمي، وبالتالي فلا مجال لتوصيف موظفيها وعمالها – ومن ضمنهم المطعون ضده -بوصف الموظفين العموميين، كما إن موظفيها وعمالها ليسوا من ضمن الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 7 لسـ2000ـنة،
وما دام الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بتطبيق صحيح للقانون دون إن ينطوي على أية مخالفة قانونية، يُضاف لذلك أنه وطبقاً لنص المادة (6) من ذات قانون العمل المذكور التي نصت على "" تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل"،
 كما وأن الاتفاقية المبرمة والموقعة من الطاعنة ومن هيئة التقاعد العام قد حددت حالتي الوفاة أو العجز الكلي فقط التي توجب على هيئة التقاعد العام تعويض ورثة المتوفى أو تعويض المصاب بالعجز الكلي، أما إن كان عجزه جزئياً فإن من يلتزم بتعويضه هي الجهة المشغلة (الطاعنة) دون غيرها.
ولما كانت الطاعنة لم تنكر حقيقة عمل المطعون ضده كموظف لديها ولا واقعة إصابته أثناء العمل،
وإنما يذهب جوهر ولب الخلاف بين الطرفين حول ماهية القانون واجب التطبيق، واستناداً لما ذُكِرَ آنفاً فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم الموضوعي -من حقيقة وجوب تطبيق قانون العمل على الواقعة قد جاء استنتاجاً سليماً وفي محله، كون إن الطاعنة هي شركة مسجلة حسب الأصول كشركة مساهمة خصوصية محدودة تلتزم بنظامها الداخلي وباتفاقاتها مع الجهات الأخرى ومن ضمنها هيئة التقاعد العام، كما وتكفل الحكم المطعون فيه بالرد على ما أثاره وكيل الطاعنة من دفوع وطعون بردود سائغةً وسليمة،
كما وتجدر الإشارة هنا إلى إن موظفي شركة توزيع الكهرباء لا يخضعون لسلطة ديوان الموظفين العام الذي ليس له دخلٌ في توظيفهم أو بترقيتهم أو بفصلهم، وبالتالي فإن الموظف لدى الطاعنة لا يستفيد من هيئة التأمين والمعاشات إلاّ في الحالتين المشار إليهما أعلاه حصراً، وهذا ما نطق به الحكم الطعين دونما خطأ في تطبيق القانون، مما يغدو معه الطعن الراهن في غير محله لقيامه على غير اساس من القانون مما يتعين معه رفضه، وحيث إن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة تلزم خاسر الطعن.

نقض غزة 21/2014م، بتاريخ 24/10/2017م.

قانون الاجراءات الجزائية مدد الطعن؟!

ما هي المدة التي يجوز للطاعن تقديم طلب الطعن خلالها؟  ممن يقدم الطعن بالنقض حسب قانون الإجراءات الجزائية؟
يتوجب تقديم طلب بالنقض خلال أربعين يوماً، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان الحكم بمثابة حضوري.
يكون الطعن بالنقض من كل : [1] النيابة العامة. [2] المحكوم عليه. [3] المدعي بالحق المدني. [4] المسئول عن الحقوق المدنية.
ما الذي يجب أن يشتمله طلب الطعن بالنقض؟ وما هي إجراءات إيداعه والتبليغ؟
يجب أن يتضمن طلب الطعن بالنقض أسماء الخصوم وأسباب الطعن، وموقع من الطاعن أو من محام ، ويرفق به إيصال دفع الرسوم المقررة.
و يتم تقديم طلب الطعن بالنقض إما إلى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، الذي يتعين عليها أن ترسله إلى محكمة النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع.
ويتوجب على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ وعريضة الطعن خلال أسبوع على المطعون ضده، والذي يحق له-المطعون ضده-تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه.
و بعدما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها قلم رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
وتنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم، إذا ارتأت ذلك.
وللمحكمة رد الطعن موضوعاً، إذا رفضت جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن او لم تجد من تلقاء نفسها سبباً للطعن موضوعاً، أما إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً من تلقاء نفسها، تقرر نقض الحكم المطعون فيه، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد.
ويجب أن تكون هيئة المحكمة التي ستقضي بالحكم من جديد مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم الذي تقرر نقضه.
هل يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لأسباب لم يتقدم بها الطاعن؟
نعم، فهناك بعض الأسباب ، ولو لم يذكرها الطاعن في طلبه، بموجبها يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، وهذه الأسباب هي :
1- أن يتبين لها أن الحكم مبني على مخالفة القانون.
2- أن الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
3- أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.
4- ان المحكمة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها للنظر في الدعوى.
5- أن يكون قد صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
ما هي أسباب الطعن بالنقض؟ وهل يمكن الطعن بالنقض في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟
يقبل الطعن بالنقض للأسباب التالية :
1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة وفقاً للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
3- إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في قضية واحدة .
4- الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5- إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تفسيره.
6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.
7- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.
8- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تلبها.
هل يمكن الطعن بالنقض في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟
نعم، في الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد يتم الطعن بالنقض بحكم القانون، ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
ما هو اثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم حسب قانون الإجراءات الجزائية؟
المادة 398 قانون الإجراءات:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

رد الاعتبار

ردالاعتبار :
-يتم رد الاعتبار بحكم قانوني او بحكم قضائي
-الأثر المترتب على رد الاعتبار هو محو حكم الادانة بالنسبة للمستقبل وكل ما يترتب من آثار جنائية ولا أثر في ذلك على حقوق الغير
- يصدر الحكم برد الاعتبار بناء على طلب من المحكوم عليه من محكمة البداية التابع لها محل اقامته .
-شروط رد الاعتبار :
1. أن تكون العقوبة قد تم تنفيذها تنفيذاً كاملاً او صدر عفو فيها او اتقضت بالتقادم
2. أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة 5سنوات في الجنايات و سنة واحدة في الجنح وتضاعف المدة في حالة العود

- يجب لكي يتم الحكم برد الاعتبار ان يكون المحكوم عليه قد اوفى كل ما حكم عليه مالم يثبت عدم استطاعته الوفاء

- يقدم رد الاعتبار بعريضة الى النائب العام موضحا فيها بيانات اللازمة من حيث تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التي أقام فيها
ثم يقوم النائب العام بالتحقيق بالطلب ثم يرسله الى المحكمة مبيناً فيه رأيه والاسباب التي بني عليها
- يجب أن يتضمن الطلب :
1. صورة عن الحكم الصادر عليه
2. شهادة بالسوابق
3. تقرير حسن سير وسلوك من مركز الاصلاح والتأهيل (السجن)

- تقوم بعد ذلك المحكمة بالنظر في الطلب والفصل فيه ولها سماع اقوال النيابة وطالب الرد
- يكون الحكم الصادر بالرد قابل للطعن بطريق الاستئناف اذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله

-لا يجوز الحكم برد الاعتبار الا مرة واحدة وفي حالة رفض رظ الاعتبار لسلوك المحكوم عليه فيجوز تجديده بعد مضي سنتين

-أما رد الاعتبار بحكم القانون فيكون في حالة لم يصدر اي حكم على المحكوم عليه خلال مدة العقوبة بجناية او جنحة :
1.بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو او التقادم مدة 10سنوات
2. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو مدة 3سنوات اما في التقادم 5سنوات.
mohlawyer
محام

التفويض في الجنايات

التفويض في الجنايات

لا يجوز لوكيل النيابة تفويض مأمور الضبط القضائي بالقيام باستجواب المتهم في جناية.
لوضوح نص المادة 55 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه للنائب العام او وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد اعضاء الضبط القضائي المختص القيام بأي من اعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في الجنايات.
وكذلك المشرع المصري نص في م 70 وم200 اجراءات جنائية
والفارق ان المشرع الفلسطيني سمح لوكيل النيابة تفويض مأمور الضبط القضائي بالقيام بأي عمل من اعمال التحقيقبما فيها الاستجواب في الجنح عدا الاستجواب في الجنايات فلا يجوز مطلقاً ولا بأي حالة من الاحوال التفويض في الاستجواب في الجنايات .
على العكس من المشرع المصري والذي جعل الاستجواب حصري لوكيل النيابة في كافة الجرائم ولا يجوز فيه الانتداب ولا التفويض
-والمواجهة كونها نوع من الاستجواب لا يجوز فيها التفويض وكذلك التوقيف او الحبس الاحتياطي فهو تالي للاستجواب فهو لوكيل النيابة ولا يجوز التفويض فيه.
فالمشرع اراد الابقاء على حقوق المتهم مضمونة وقدمها على الاعتبارات الاخرى.
فالتفويض بالاستجواب في الجنايات محظور مطلقاً.



الدفوع

الدفع بعدم القبول 1- تعريف الدفع بعدم القبول الدفع بعدم القبول هو الوسيلة الإجرائية التي حددها المشرع للمدعى عليه للتمسك بتخلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الدعوى القضائية والتي تكون لازمة لقبول هذه الدعوى .فهذه الشروط تتركز في شرط المصلحة بأوصافها القانونية، فإذا لم تتوافر هذه الأوصاف أو إذا لم تتوافر هذه المصلحة فإنه يتولد للمدعى عليه حق إجرائي في التمسك بعدم قبول الدعوى. فالدفع بعدم القبول يعترض شرط قبول الدعوى وهو المصلحة. نص المشرع الفلسطيني على حالة من الدفوع بعدم القبول في المادة (3/3)التي جاء فيها" إذا لم تتوفر المصلحة وفقا للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى"، بينما نصت المادة (90) على هذا النوع من الدفوع صراحة إذ جاء فيها أنه "يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى استنادا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلا للاستئناف"، وحيث إن الدفع بعدم القبول ينصب على قبول الدعوى من عدمها أي على شروط الادعاء. طبيعة الدفع بعدم القبول :: أولا: الطبيعة الموضوعية للدفع بعدم القبول: ذهب ‌أنصار‌ هذا‌ الرأي‌‌ إلى‌ أن ‌الدفع‌ بعدم ‌القبول ‌هو ‌من‌ الدفوع ‌الموضوعية ؛‌وذلك‌ لاختلاطه‌ بوسائل ‌الدفاع‌ الموضوعية؛ ‌باعتبار ‌أن‌ الدعوى‌ عنصر‌ من‌ عناصر ‌الحق‌ المراد ‌حمايته ، ‌ومن ‌ثم ‌فهي‌ توصف ‌بأوصافه ‌وتأخذ‌ حكمه،‌ ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الموضوعية ثانيا: الطبيعة الإجرائية للدفع ويرى آخرون أن الدفع بعدم القبول من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى استبعاد الطلب القضائي، لعدم توافر الشروط الواجب توافرها لهذا الاستعمال في القانون الإجرائي. حيث يفترض بممارسة العمل القضائي وانعقاد الخصومة عدة مفترضات وهي: الاختصاص القضائي للمحكمة، ثبوت الولاية للقاضي، الطلب القضائي الذي يحمل الادعاء، وأخيرا الإشكال الضرورية. فان تختلف أي منها، يؤدي إلى عدم قبول الخصومة أو الإجراء. ثالثا: الطبيعة المختلطة للدفع بعدم القبول يرى البعض أن الدفع بعدم القبول ينقسم في داخله إلى نوعين من الدفوع حسب طبيعة محل الدفع، فإن تعلق بمسألة موضوعية فهو دفع موضوعي ويخضع لأحكامه، وإن تعلق الدفع بمسألة إجرائية فهو دفع شكلي ويخضع لأحكامه أيضا، على أن يكون ذلك في نطاق الشروط الموضوعية والشكلية لقبول الدعوى. رابعا: استقلالية الدفع بعدم القبول ذهب ‌الرأي‌ السائد‌ في ‌الفقه‌ إلى‌ أن الدفع ‌بعدم ‌القبول‌ هو‌ دفع‌ قائم ‌ومستقل ‌بذاته‌ عن ‌الدفوع‌ الشكلية و الدفوع الموضوعية، كما أنه ليس دفعاً مختلطاً، تجتمع ‌فيه ‌خصائص ‌الدفوع ‌الشكلية‌ والدفوع‌ الموضوعية، إنما هو طائفة ‌من ‌الدفوع ‌المستقلة‌ في ‌قوانين ‌المرافعات. و‌يمكن ‌القول باستقلالية ‌الدفع ‌بعدم ‌القبول ‌في ‌قانون ‌المرافعات المدنية ‌والتجارية المصري ‌وأصول ‌المحاكمات ‌المدنية ‌والتجارية ‌الفلسطيني؛ ‌لكون نصوصها ‌بينَّت الفرق بين هذا‌ الدفع‌ وسائر ‌الدفوع ‌الشكلية ‌والموضوعية، وقد ‌ذهبت ‌أحكام محكمة ‌النقض ‌المصرية ‌إلى التأكيد‌ على استقلالية ‌هذا‌ الدفع؛ ‌إذ‌ قضت ‌بأن "‌الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى من صفة ومصلحة وحق في رفع الدعوى، باعتباره حقاً مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى. أخيرًا تقدير ما إذا كان الدفع موجها إلى الدعوى ويشكل دفعا بعدم القبول أم لا من سلطة القاضي ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ثانيا- أسباب الدفع بعدم القبول 1- الدفع بعدم القبول لانتفاء الشروط العامة للدعوى وهي شرط قبول الدعوى وهي المصلحة والصفة الموضوعية .. الاهلية والصفة الإجرائية أو التمثيلية لا يعتبران شروط لقبول الدعوى ، إنما شروطًا لصحة الخصومة ، فإن عدم توافرهما تنقطع الخصومة..
2- الدفع بعدم القبول لانتفاء الشروط الخاصة للدعوى وهي شروط خاصة في دعاوى معينة وغالبًا تتعلق بمواعيد رفع الدعوى المحددة بالقانون ، إذا لم يتقيد المدعي في رفع دعواه في الميعاد المحدد قانون، لا تقبل دعواه .. مثل دعوى استرداد الحيازة ترفع خلال السنة من الاعتداء.. مثل تقديم الطعن بعد تفويت المدة .. 3- الدفع بعدم القبول لوجود موانع للدعوى "الشروط السلبية للدعوى" وهي ما يرتب القانون على تحققها عدم قبول الدعوى . مثل الدفع بسبق الفصل في الدعوى. والدفع بوجود اتفاق تحكيم . ثالثا: مدى تعلق الدفع بالنظام العام ووقت إثارته يتميز الدفع بعدم قبول الدعوى بأنه متعلق بالنظام العام، والدفع المتعلق بالنظام العام يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه . كما ويجوز للخصوم إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، إذا لم تستطع إثارته أمام محكمة الموضوع (صلح/بداية) يجوز لك إثارته أمام محاكم الاستئناف ، إذا لم تستطيع إثارته أمام محاكم البداية ، يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الاستثناء بأن هناك دفوع من الدفع بعدم القبول لا تعتبر من النظام العام بمعنى لا يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه "أنظر في شرحها بالأسف".وهي الدفع بوجود شرط تحكيم والدفع بالتقادم . لأن الغاية منها مقررة لمصلحة أحد الخصوم الذي عليه التمسك بها، وليس للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه. - الدفع بانتفاء المصلحة: شرط اللجوء إلى القضاء مكفول الدستور، فكل شخص يستطيع اللجوء للقضاء. ولكن إذا كان اللجوء للقضاء مكفولًا لكل شخص . هل تكون الدعوى مقبولة بمجرد اللجوء للقضاء...؟ نصت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات في المادة على أنه " لا تقبل دعوى أو طلب ..... لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون "بمعنى لا تقبل الدعوى إلا بوجود مصلحة للمدعي إذا انتفت المصلحة لا تقبل الدعوى . ما هي المصلحة : هي المنفعة العملية العائدة للمدعي من رفع الدعوى . بمعنى أي دعوى يرفعها المدعي ولا تحقق له منفعة عملية تحكم المحكمة بعدم قبولها. والمنفعة العملية مثل : رفع ضرر أو اعتداء أو استرداد الحق ، وإنشاء حق أو تقريره أو إلغاؤه أو تعديله. أمثلة :: شخص حكمت له المحكمة بكل طلباته ، لا يجوز له الاستئناف ولو استئناف يحكم بعدم قبول الاستئناف لأنه لا مصلحة له في ذلك ليس له منفعة في ذلك الطعن؛ لأن محكمة أول درجة حكمت له بكل طلباته. أيضا : شخص رفع دعوى يطالب والده بالميراث : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى ، لأنه لا لمصلحة له بذلك كون أن الميراث بعد الوفاة. شخص رفع دعوى يطلب إبطال البيع الصادر من أبيه أثناء حياته ، لا تقبل الدعوى لعدم وجود مصلحة له في ذلك لا يوجد اعتداء على حقوقه ...
2- الدفع بانتفاء الصفة : 3- الدفع بوجود شرط تحكيم 4- الدفع بسبق الفصل في الدعوى أما الصفة تتميز إلى نوعين أولا: الصفة في الدعوى " الصفة الموضوعية ": هي التي تكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع سواء المدعي أو المدعى عليه. ويرى الباحث أن الصفة الموضوعية هي صفة متداخلة ضمن شرط المصلحة تقع تحت طائلة عدم القبول الدعوى. فإذا كان صاحب الحق المعتدى عليه ليس هو رافع الدعوى ولا بواسطة ولي أو وصي تحكم الحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لعدم الاعتداء عليه وأيضا للصفة لعدم وجود صفة تمثيلية له في ذلك ... أما في حالة الدفع بسبق الفصل في الدعوى فهي من الدفوع بعدم القبول، لذا يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق، لصدوره في نفس الدعوى، فهذه الحجية هي الأجدر ثانيا: الصفة الإجرائية: هي التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي صلاحية الشخص لمباشرة إجراءات الخصومة مثل الولي و الوكيل و الوصي و الحارس و النائب. في حالة انتفاء هذه الصفة على المحكمة التأجيل لإعلان من ذي صفة وفق نص المادة 128)) من قانون أصول محاكمات. لان الدعوى نتقطع هنا لإعلان من ذي صفة. يجب أن ترفع الدعوى على ذي صفة من ذي صفة . حيث نصت المادة (1/7) من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه " إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم ". وعليه يعتبر الدفع بالتحكيم غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز إثارته إلا من المدعى عليه، وقبل الدخول في أساس الدعوى، كما لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. بالاحترام، لاتصالها بالنظام العام، وكما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابه 5- الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى " التقادم"
قد اختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لهذا الدفع ، فذهب البعض إلى أنه دفع موضوعي، يجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة. ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وقد أيدت محكمة النقض الفلسطينية هذا الرأي في قرار جاء فيه " أن الدفع بالتقادم أو عدم سماع الدعوى ليس من النظام العام ، ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ؛ لأنه دفع موضوعي . وذهب البعض الأخر إلى أن الدفع بمرور الزمان هو دفع شكي , يجب إثارته قبل الدخول في أساس الدعوى. واتجه بعض الفقه –وبحق- باعتبار الدفع بعدم سماع الدعوى دفعا بعدم القبول لأنه يوجه إلى الحماية القضائية التي يطلبها المدعي، ويرمي إلى إنكار حقه في هذه الحماية استنادا إلى تخلف المصلحة القانونية في الطلب القضائي ، والتي لا تتوافر إلا إذا قدم الطلب في المواعيد المحددة قانونا. وعليه يجوز التمسك بهذا الدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى حماية لحق الدفاع، على أنه لا يجوز الطعن بالقرار الصادر برفض هذا الدفع استقلالا. ولا يعتبر الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، كما أن إثارة هذا النوع من الدفوع يكون فقط أمام محكمة الموضوع، ويجوز إثارته لأول مرة أمام الاستئناف. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

عقد عمل فردي


عقد عمل فردي
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد عمل
نرجو من الزملاء الاكارم الاطلاع والدعاء لنا
وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010
الطرف الأول: ....................... والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام........... يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ...........بتاريخ 18................. رقمه الوطني .......................
العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :...............................
الطرف الثاني :
العنوان : .................................................. .............في معرض تنفيذ هذا العقد
مقدمة العقد:
لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
مادة 4 –
أ - اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / دينار يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
مادة 5–
أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
مادة 7 –
أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول - خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
مادة 12 –
أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
مادة 13 –
ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
1 – الإجازة السنوية.
2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
3 – الإجازة المرضية.
4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
والله ولي التوفيق
حرر في / /20
الطرف الثاني الطرف الأول

حول

حول

واجبنا الدفاع عن الحق والبحث عن العدالة والوقوف والدفاع عن المظلوم
طرح قضايا وملفات قانونية من جهة قضائية سرية ومحافظة على الخصوصية
للاستفادة وتدريب وتقوية المحامون على نمط وأشكال المشاكل القانوية وطرق حلها
وأيضا للعلي والرقي بالمستوى عال من المحامين ليكونوا أقوياء بعد انتهائهم من التدريب
أو الدراسة

دمتم فخرا وسندا للمواطن والوطن
المستشار : علي حمودة