التفويض في الجنايات
لا يجوز لوكيل النيابة تفويض مأمور الضبط القضائي بالقيام باستجواب المتهم في جناية.
لوضوح نص المادة 55 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه للنائب العام او وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد اعضاء الضبط القضائي المختص القيام بأي من اعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في الجنايات.
وكذلك المشرع المصري نص في م 70 وم200 اجراءات جنائية
والفارق ان المشرع الفلسطيني سمح لوكيل النيابة تفويض مأمور الضبط القضائي بالقيام بأي عمل من اعمال التحقيقبما فيها الاستجواب في الجنح عدا الاستجواب في الجنايات فلا يجوز مطلقاً ولا بأي حالة من الاحوال التفويض في الاستجواب في الجنايات .
على العكس من المشرع المصري والذي جعل الاستجواب حصري لوكيل النيابة في كافة الجرائم ولا يجوز فيه الانتداب ولا التفويض
-والمواجهة كونها نوع من الاستجواب لا يجوز فيها التفويض وكذلك التوقيف او الحبس الاحتياطي فهو تالي للاستجواب فهو لوكيل النيابة ولا يجوز التفويض فيه.
فالمشرع اراد الابقاء على حقوق المتهم مضمونة وقدمها على الاعتبارات الاخرى.
فالتفويض بالاستجواب في الجنايات محظور مطلقاً.
لوضوح نص المادة 55 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه للنائب العام او وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد اعضاء الضبط القضائي المختص القيام بأي من اعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في الجنايات.
وكذلك المشرع المصري نص في م 70 وم200 اجراءات جنائية
والفارق ان المشرع الفلسطيني سمح لوكيل النيابة تفويض مأمور الضبط القضائي بالقيام بأي عمل من اعمال التحقيقبما فيها الاستجواب في الجنح عدا الاستجواب في الجنايات فلا يجوز مطلقاً ولا بأي حالة من الاحوال التفويض في الاستجواب في الجنايات .
على العكس من المشرع المصري والذي جعل الاستجواب حصري لوكيل النيابة في كافة الجرائم ولا يجوز فيه الانتداب ولا التفويض
-والمواجهة كونها نوع من الاستجواب لا يجوز فيها التفويض وكذلك التوقيف او الحبس الاحتياطي فهو تالي للاستجواب فهو لوكيل النيابة ولا يجوز التفويض فيه.
فالمشرع اراد الابقاء على حقوق المتهم مضمونة وقدمها على الاعتبارات الاخرى.
فالتفويض بالاستجواب في الجنايات محظور مطلقاً.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق