ردالاعتبار :
-يتم رد الاعتبار بحكم قانوني او بحكم قضائي
-الأثر المترتب على رد الاعتبار هو محو حكم الادانة بالنسبة للمستقبل وكل ما يترتب من آثار جنائية ولا أثر في ذلك على حقوق الغير
- يصدر الحكم برد الاعتبار بناء على طلب من المحكوم عليه من محكمة البداية التابع لها محل اقامته .
-شروط رد الاعتبار :
1. أن تكون العقوبة قد تم تنفيذها تنفيذاً كاملاً او صدر عفو فيها او اتقضت بالتقادم
2. أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة 5سنوات في الجنايات و سنة واحدة في الجنح وتضاعف المدة في حالة العود
- يجب لكي يتم الحكم برد الاعتبار ان يكون المحكوم عليه قد اوفى كل ما حكم عليه مالم يثبت عدم استطاعته الوفاء
- يقدم رد الاعتبار بعريضة الى النائب العام موضحا فيها بيانات اللازمة من حيث تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التي أقام فيها
ثم يقوم النائب العام بالتحقيق بالطلب ثم يرسله الى المحكمة مبيناً فيه رأيه والاسباب التي بني عليها
- يجب أن يتضمن الطلب :
1. صورة عن الحكم الصادر عليه
2. شهادة بالسوابق
3. تقرير حسن سير وسلوك من مركز الاصلاح والتأهيل (السجن)
- تقوم بعد ذلك المحكمة بالنظر في الطلب والفصل فيه ولها سماع اقوال النيابة وطالب الرد
- يكون الحكم الصادر بالرد قابل للطعن بطريق الاستئناف اذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله
-لا يجوز الحكم برد الاعتبار الا مرة واحدة وفي حالة رفض رظ الاعتبار لسلوك المحكوم عليه فيجوز تجديده بعد مضي سنتين
-أما رد الاعتبار بحكم القانون فيكون في حالة لم يصدر اي حكم على المحكوم عليه خلال مدة العقوبة بجناية او جنحة :
1.بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو او التقادم مدة 10سنوات
2. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو مدة 3سنوات اما في التقادم 5سنوات.
mohlawyer
محام
-يتم رد الاعتبار بحكم قانوني او بحكم قضائي
-الأثر المترتب على رد الاعتبار هو محو حكم الادانة بالنسبة للمستقبل وكل ما يترتب من آثار جنائية ولا أثر في ذلك على حقوق الغير
- يصدر الحكم برد الاعتبار بناء على طلب من المحكوم عليه من محكمة البداية التابع لها محل اقامته .
-شروط رد الاعتبار :
1. أن تكون العقوبة قد تم تنفيذها تنفيذاً كاملاً او صدر عفو فيها او اتقضت بالتقادم
2. أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة 5سنوات في الجنايات و سنة واحدة في الجنح وتضاعف المدة في حالة العود
- يجب لكي يتم الحكم برد الاعتبار ان يكون المحكوم عليه قد اوفى كل ما حكم عليه مالم يثبت عدم استطاعته الوفاء
- يقدم رد الاعتبار بعريضة الى النائب العام موضحا فيها بيانات اللازمة من حيث تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التي أقام فيها
ثم يقوم النائب العام بالتحقيق بالطلب ثم يرسله الى المحكمة مبيناً فيه رأيه والاسباب التي بني عليها
- يجب أن يتضمن الطلب :
1. صورة عن الحكم الصادر عليه
2. شهادة بالسوابق
3. تقرير حسن سير وسلوك من مركز الاصلاح والتأهيل (السجن)
- تقوم بعد ذلك المحكمة بالنظر في الطلب والفصل فيه ولها سماع اقوال النيابة وطالب الرد
- يكون الحكم الصادر بالرد قابل للطعن بطريق الاستئناف اذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله
-لا يجوز الحكم برد الاعتبار الا مرة واحدة وفي حالة رفض رظ الاعتبار لسلوك المحكوم عليه فيجوز تجديده بعد مضي سنتين
-أما رد الاعتبار بحكم القانون فيكون في حالة لم يصدر اي حكم على المحكوم عليه خلال مدة العقوبة بجناية او جنحة :
1.بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو او التقادم مدة 10سنوات
2. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو مدة 3سنوات اما في التقادم 5سنوات.
mohlawyer
محام

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق